كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

لم يسكن. فإن كان (قد) (¬1) سكن والشهور مختلفة، وعلم ما يقع لما مضى، وما بقي من الكراء، جاز أيضاً على قوليهما (¬2) لانتفاء (¬3) علة الجهالة، والغرر من هذه الوجوه، فإن لم يعلم ذلك وجهلاه (¬4) لم يجز ابتداء على قوليهما.
واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن القاسم وغيره.
وقوله "فيمن ورث داراً، أو غلماناً (¬5) إن علم أن الواهب [لها] (¬6) لأبيه غاصب (¬7) لهذه الأشياء من المستحقين (¬8) فجميع الغلة، والكراء، للمستحق" (¬9). (هذا) (¬10) خلاف ما له في كتاب الغصب، أنه لا غرم على الغاصب لغلة الحيوان، من عبد، أو دابة (¬11) ومثل ما تقدم له في الباب هنا أيضاً، من قوله: "ألا ترى لو أن الغاصب نفسه اغتل هذا العبد كان لزاماً له أن يرد الغلة (¬12)." (¬13) وفي كتاب الجعل مثله في الدابة.
وقوله: "فيمن ابتاع قمحاً، أو ثياباً، أو ماشية , فأكل القمح، ولبس الثياب (¬14) فأبلاها، وذبح الماشية فأكلها، ثم استحقت، أنه يغرم ثمن ذلك
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.
(¬3) في ع وح: لارتفاع.
(¬4) كذا في ح، وفي ع وق: وجهلاً.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: غلاماً.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: غاصباً.
(¬8) كذا في ح، وفي ع وق: المستحق.
(¬9) المدونة: 5/ 378.
(¬10) سقط من ح، وفيها: مثلاً، زائدة.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: ودابة.
(¬12) كذا في المدونة وع وح، وفي ق. لكان له ذلك، ولا يرد الغلة.
(¬13) المدونة: 5/ 379.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: الثواب.

الصفحة 1805