كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
فطابت (¬1) له الغلة بما أدى فيها، والموهوب [له] (¬2) لا تطيب له الغلة، لأنه لم يؤد في ذلك ثمناً (¬3) إذا (¬4) لم يكن للغاصب [مال] (¬5) (¬6).
قال بعض الشيوخ: انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. وقول أشهب في المجموعة. (و) (¬7) الصدقة بالفضل أحب إلي من غير إيجاب.
ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها (¬8). فقطع (¬9) رجل يد الولد خطأ، وقيمته أكثر من ألف دينار (¬10) فأخذ الأب (¬11) دية ولده. قال: يغرم الوالد قيمة الولد، لقطع اليد يوم يحكم (¬12) فيه. ويقال: ما قيمته (¬13) صحيحاً، وقيمته أقطع (اليد) (¬14) يوم جنى عليه، فينظر كم بينهما، فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية اليد (¬15) غرمها، فإن (¬16) كان (أقل) (¬17)
¬__________
(¬1) في المدونة: 5/ 380: فكانت.
(¬2) سقط من ع وح وق، وثبت في المدونة: 5/ 381.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: شيء. وفي المدونة (5/ 381): سيئاً.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) المدونة: 5/ 381.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) المدونة: 5/ 382.
(¬9) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه، انظر المدونة ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع .... الخ. (المدونة: 5/ 382 - 383)
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: درهم.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: الألف.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: الحكم.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: ما بين قيمته.
(¬14) سقط من ع وح.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(¬16) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(¬17) سقط من ح.