كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

غرم ذلك، وكان الفضل للأب، وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ (¬1)، واختصار هذا أن على الأب [قيمته] (¬2) مقطوع اليد يوم الحكم، أو الأقل (¬3) مما أخذ من دية يده (¬4)، أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية، وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم (¬5) القطع وقيمته يوم القيام من يوم القطع في الجناية سليماً. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى (¬6) قيمة اليوم أقطع، (وقيمته يوم الجناية) (¬7) فيأخذها السيد، إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي (¬8) أخذ الأب، فلا يزاد عليها، ولو كان القطع يوم الاستحقاق [أو لم تختلف (¬9) القيمة (¬10) من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق] (¬11) والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل قطعه، ومن قيمته مقطوعاً مع ما أخذت من ديته، ولا يحتاج هنا (¬12) [إلا] (¬13) إلى قيمتين سليماً، ومقطوعاً، فإن كانت قيمته سليماً أقل لم يلزمه سواها. وكان ما فضل من الدية للأب، أو للابن، على ما نذكره بعد، وان كانت القيمة أكثر من [112] ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعاً وديته.
وقوله: "وكان الفضل للأب" (¬14). طرح أبو محمد هذا من اختصاره.
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 383.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: والأقل.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: ولده.
(¬5) كذا في ح، وفي ع: اليوم.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: أي.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) كذا في ع، وفي ق من ديته الذي، وفي ح: من دية التي.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يختلف.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: القيم.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: هذا.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) المدونة: 5/ 383.

الصفحة 1808