كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تنقطع حتى يوقف، أو يصرح بتركها (¬1). وقال ابن وهب: متى علم وترك فلا شفعة له (¬2).
وقوله: "في [تكافؤ] (¬3). البينتين (¬4) في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن القول قول المشتري، لأن الدار في يديه" (¬5).
نبه [بعض] (¬6) متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو (¬7) كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك، وقد فاتت، أو لم تفت. وانظره (¬8) في كتاب الرواحل. (في الراحلة) (¬9) يكتريها، في اختلافهم في مسألة أيلة (¬10)، وجعله (¬11) القول قول المكتري (¬12) لقبضه الراحلة، ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم السلعة للمشتري، والخلاف هل القول قوله (¬13) بنفس تسليمها، أو حتى يبين بها، أو حتى توقف (¬14).
ومسألة "من اشترى من ثلاثة نخلاً، وداراً، وأرضاً (¬15)، والشفيع واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يترك" (¬16). وقال (¬17) أشهب: هذا إذا
¬__________
(¬1) المقدمات: 3/ 71. الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص: 78.
(¬2) النوادر: 11/ 185، 186.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) في ع وح: البينة.
(¬5) المدونة: 5/ 404.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: ولو.
(¬8) في ع وح: وانظر.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: إيلية.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: وجعل.
(¬12) المدونة: 4/ 486.
(¬13) انظر تكافؤ البينتين في المعونة: 2/ 1282.
(¬14) كذا في ح، وفي ع وق: تفوت.
(¬15) في ع وح: وأرضاً وداراً.
(¬16) المدونة: 5/ 415.
(¬17) كذا في ح، وفي ع: وقول.

الصفحة 1831