كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ضامن، وحكمه حكم المتعدي (¬1) الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه المسألة وهم وإنما يصح (¬2) أنه ابتاع جميع الدار، فهدمها، ثم استحق مستحق بعضها، (أو اشترى بعضها) (¬3)، وهدمها مع شريكه، فأتى (¬4) شريك آخر لم يعلم به، أو مستحق لما بيد شريكه، فحينئذ يجري (¬5) فيه الجواب المتقدم، وأما غير هذه الوجوه فمحال، لأن الجزء الذي هدم ليس له وحده، وهو فيه متعد غاصب، فعليه ما على [أهل] (¬6) العدا (¬7)، يخير المستحق إن شاء ضمنه قيمة نصيبه، وإن شاء أخذ نصيبه، وأغرمه (¬8) (قيمة) (¬9) ما نقصه الهدم، وشفع في الباقي على ما فسره (¬10) في المسألة.
وقال ابن زرب (¬11) فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ قيمة بنائه منقوضاً: لا شيء (في) (¬12) ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي (¬13).
وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع] (¬14):، إن كانت الدار في يد البائع (¬15)، أو في يد المشتري، لم تفت بطول الزمان، أو
¬__________
(¬1) انظر النوادر: 11/ 131 - 132.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: تصح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وأتى.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: المتعدي.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: وغرمه.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) في ع وح: فسر.
(¬11) تقدمت ترجمته.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) الأحكام لأبي المطرف. ص: 85 - 86.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: المشتري البائع.

الصفحة 1833