كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقد (¬1): ثبت للأبياني وحده.
ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (¬2). وقوله هو جائز (¬3). ظاهر الكتاب (¬4) على الإطلاق.
واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (¬5) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (¬6) تماسك.
وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (¬7) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (¬8) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (¬9) آخر (¬10)، وهو الذي في كتاب محمد (¬11).
وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (¬12) مما (¬13) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (¬14) معرفة قيمته، فقال (¬15) مرة: هو (¬16) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (¬17)
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أخر.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) سقط من ع وح.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(¬11) النوادر: 11/ 177.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: عوض.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: وقبل.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(¬17) كذا في ع, وفي ح: فيما.

الصفحة 1836