كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يحكم فيه بقيمة الشقص قبل (¬1) معرفته. وقيل في هذا كله: إذا تقاربت القيم جاز. وإذا تباينت لم يجز. ولم يجز في الكتاب أن يأخذ (¬2) بالشفعة لغيره، ولا لبيعها ليربح فيها.
وقال في المديان: يأخذ بالشفعة وهو هنا (¬3) مبتاع لغرمائه، فهي مخالفة لها، ولهذا منع [ذلك] (¬4) أشهب (¬5).
ومسألة "من اشترى داراً فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار" (¬6).
في لفظ الجواب فيها تلفيف (¬7)، وتطويل، وإشكال، أبانه واختصره آخر الكلام (في قوله) (¬8): "قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض شيئاً، أخذ المستحق نصف ذلك باستحقاقه نصف الدار، ونصفه بالشفعة. قال: نعم. إذا كان ما باع من النقض حاضراً، فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما يصيبه (¬9) من الثمن، وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن" (¬10).
قال سحنون: الحاضر والغائب في النقض سواء.
وقع كلامه في بعض النسخ (¬11)، وليس في روايتي (¬12)، ولا في أكثرها.
¬__________
(¬1) كذا في، وفي ح: بعد.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذه.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: في المعنى.
(¬4) سقط من ق وح.
(¬5) قال أشهب فيمن أحاط به الدين له الأخذ بالشفعة ما لم يفلس. (النوادر: 11/ 203).
(¬6) المدونة: 5/ 413.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: تلفيق.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يخصه.
(¬10) المدونة: 5/ 414.
(¬11) وهو ساقط من نسختي دار الفكر ودار صادر.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: روايته.

الصفحة 1837