كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضاً. والأولى (¬1) أن يحمل [على الوفاق] (¬2) على ما فسر.
[وقال] (¬3) ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضراً لم يفت، فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة، ويعطيه الثمن، ونحوه لأشهب، قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع من النقض، وأنكر ذلك (¬4) سحنون (¬5).
وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى داراً، فرهنها (¬6) لرجل فهدمها، أو وهب نصفها (¬7) لرجل فهدمه. كذا للأبياني، وغيره. وفي كتاب أحمد بن خالد: أو وهب نقضها.
وقوله: "فيمن اشترى نصيبين من دارين، من رجلين مختلفين، وشفيعهما (¬8) واحد، أن الشفيع إنما [117] يشفع في الكل، أو يترك" (¬9) / قالوا هذا على أحد قوليه [في] (¬10) جمع السلعتين، وقد يحتمل عندي أن يكون سمى لكل واحد من الشقصين شيئاً (¬11). (وقد) (¬12) حكى ابن لبابة أن المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل واحدة (¬13) ثمنا جاز البيع بغير خلاف، كما قال في كتاب النكاح (¬14): إذا
¬__________
(¬1) في ع وح: وأولى.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) أنكر سحنون أخذه لثمن النقض. (النوادر: 11/ 134).
(¬5) النوادر: 11/ 134.
(¬6) في المدونة: 5/ 415: فوهبها.
(¬7) في المدونة: 5/ 415: نقضها.
(¬8) في ع: وشفيعها، وفي ح: وشفعها.
(¬9) المدونة: 5/ 414.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) في ح: ثمناً.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في ح, وفي ق: واحد.
(¬14) المدونة: 2/ 414.

الصفحة 1838