كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
(كان) (¬1) سمى لكل امرأة (¬2) مهراً جاز جمعهما في عقدة.
ومسألة "من اشترى بيعاً فاسداً فباعه بيعاً صحيحاً، قال: هذا فوت في البيع الفاسد" (¬3). زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح، وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد (¬4).
قال ابن وضاح: وهو (¬5) رأيه. وليس [هو] (¬6) من الأصل. ولم يكن في كتاب الأبياني. وتأمل قوله: إن كان [قد] (¬7) بنى فيها بنياناً كالقصور (¬8) والبيوت فهذا فوت أيضاً (¬9) هذا يفسر (¬10) ما أجمله في غير هذا الموضع وكان البناء اليسير والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم والله أعلم.
وقوله في الإقالة: "الإقالة باطلة (¬11). إلا أن يسلم الشفيع الشفعة" (¬12).
قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيها، كأنه لم يبع، فإذا (¬13) ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة البيع، وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة، (على الإقالة) (¬14) كأنه هنا اتهمهما
¬__________
(¬1) سقط من ع وح.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: واحدة.
(¬3) المدونة: 5/ 417.
(¬4) وهو ثابت في طبعتي دار صادر: 5/ 417، ودار الفكر: 4/ 216.
(¬5) في ع وح: هو.
(¬6) سقط من ق وح.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) في ع وح: القصور.
(¬9) في المدونة (5/ 417): قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنياناً من البيوت والقصور، فوت أيضاً.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: تفسير.
(¬11) في ع وح: باطل.
(¬12) المدونة: 5/ 411.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(¬14) سقط من ع وح.