كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

على حل البيع لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم الشفعة، أو بثمن الزيادة، أو نقصه، أن فيها (¬1) الشفعة.
وفي "باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل من قيمة ما بنى (¬2). ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى. وخذ (¬3) دارك (¬4) " (¬5).
كذا [في] (¬6) رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ (¬7) قيمة دارك (¬8). وكلاهما صحيحان.
ومعنى قيمة دارك (¬9) أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري، كما بينها بعد هذا في غير موضع.
ثم قال: "فإن دفع إليه قيمة ما بنى، وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن، أو على الحميل (¬10)، والمشتري مخير (¬11)، وهو قول مالك" (¬12) في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم، قيل (¬13): من قولي مالك في هذه المسألة، لكن في كثير من النسخ، وهي رواية ابن عتاب، والأبياني:
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة بنائها.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: أو خذ.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(¬5) المدونة: 5/ 420.
(¬6) سقط من ق وح.
(¬7) كذا في طبعة دار صادر: 5/ 420، وطبعة دار الفكر: 4/ 218.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(¬10) في المدونة (5/ 420): أو على الحميل بالثمن.
(¬11) في المدونة (5/ 420): والمشتري في ذلك مخير.
(¬12) المدونة: 5/ 420.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: قبل.

الصفحة 1840