كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
والمشتري [في] (¬1) ذلك مخير، "إن كان البائع غائباً، أو معدماً" (¬2) وبثبوت (¬3) هذه الزيادة لا يكون اختلافاً من قول ابن القاسم.
ومسألة "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم (¬4) يرد [البيع] (¬5)، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" (¬6). كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب ابن عتاب. وكذا عند ابن وضاح. وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والأبياني. وكذا لابن باز، عند ابن المرابط. قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح (¬7): وغرم له قيمة الشقص. وكذا لابن وضاح عند ابن المرابط. ولابن باز عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد (¬8) ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" (¬9)، وقال في الرواية الأخرى هي غلط. (قال) (¬10): وكذا قرأنا (¬11) عليه بعض (¬12) زيادة، وطرح (¬13) "لم (¬14) يرد، وغرم له مثل طعامه" (¬15).
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقطت هذه الزيادة من دار صادر ودار الفكر.
(¬3) كذا في ع، وفي ق: أو بثبوت، وفي ح: وثبوت.
(¬4) في ع وح وق: ولم وفي المدونة: لم، وهو الصواب.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) المدونة: 5/ 422.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: وعند غير ابن وضاح.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: ألا يرد.
(¬9) كذا في طبعة دار صادر: 5/ 422، وفي طبعة دار الفكر: 4/ 219: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) في ع وح: قرأناها.
(¬12) في ح: نقض.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: وخرج.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: ولم.
(¬15) المدونة: دار الفكر: 4/ 219.