كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال (¬1) القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له] (¬2) مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج (¬3) إلى إصلاح.
وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد (¬4) المشتري، تحالفا، وتفاسخا (¬5). قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.
قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضاً] (¬6) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (¬7) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (¬8) إن نكل المشتري.
[مسألة القلد] (¬9) وقوله في العين: تقسم بالقلد (¬10) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (¬11) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (¬12).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) في ح: تحتج.
(¬4) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة.
(¬5) في المدونة (5/ 423): قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر شيئاً، ثم تحالفا وتفاسخا البيع، فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى فيه شفعة، لمن عهدته على المشتري، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له.
(¬6) كذا في ع، وسقط من ق، وفي ح: لفظ.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: يحلف.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: أو البائع.
(¬9) سقط من ق وح.
(¬10) المدونة: 5/ 424.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: الذي.
(¬12) في ع: وكذا جاء في تفسيرها في بعض النسخ، وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض نسخ الكتاب بمثله.

الصفحة 1842