كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: لأن الذي استحق قد كان وجب له الكراء، فله الكراء (¬1) ما لم تفت [الزراعة] (¬2) كذا في كتابي (¬3). وكثير من النسخ. وفي بعضها وجب له الزرع.
قال أحمد بن خالد: أنا أصلحته. كذا استدل شيوخنا من هذه المسألة وأشباهها. أن من اشترى شقصا فاكتراه لمدة طويلة فأقام شفيعه أنه يأخذ شفعته، ويبقى (¬4) الكراء للمكتري (¬5) إلى مدته، والشفيع بالخيار بالرضا بذلك، أو يترك الشفعة كعيب (¬6) حدث، وبه أفتى أبو بكر بن مغيث (¬7).
والشارقي (¬8) (¬9) وابن ارفع رأسه (¬10) وغيره من فقهاء طليطلة. وأفتى ابن عتاب، وابن مالك، وابن القطان، وفقهاء قرطبة، أن يفسخ (¬11) الكراء ويشفع (¬12)، واستدلوا بمسألة كتاب الاستحقاق، وأن للمستحق فسخ الكراء،
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 425.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) في ح: كتابه.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: وفيها.
(¬5) في ق: للمكري، وسقط من ع.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: كغير.
(¬7) أبو بكر محمد بن مغيث من أهل طليطلة ومن أكابر فقهاءها المتقدمين في الفتيا والعلم بها له كلام حسن في الفقه ونظر حيد توفي 444. (المدارك: 8/ 94.الفكر السامي: 2/ 210. وليس هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث صاحب المقنع في الوثائق كما توهمه محقق معين الحكام 2/ 587).
(¬8) كذا في ع، وفي ح: والشرافي وهو خطأ.
(¬9) أبو محمد عبد الله بن موسى المعروف بالشارقي من أهل طليطلة وصف بالعلم والفهم والورع، لقي شيوخها وشيوخ قرطبة، حدث عن القاضي يونس، وابن عتاب، وأبي الأصبغ القرشي، وأبي عمر بن القطان، وحدث عنه القاضي بن سهل، وأبو الحسن بن المشاط وأبو القاسم بن عفيف، توفي سنة: 456. (المدارك: 8/ 152).
(¬10) هو محمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رأسه الطليطلي سمع أهل بلده وسمع ابن وضاح، وابن زياد، وكان صاحب فتيا ببلده ت: 303 هـ / 915 م. (ترتيب المدارك: 5/ 229).
(¬11) كذا في ع، وفي ق: ينفسخ، وفي ح: أن له فسخ.
(¬12) انظر معين الحكام: 2/ 587.