كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتعلق الباب بالبناء. قال هي كرقيق الحائط. يحكم له بالاتصال (¬1)، وإن كانوا منفصلين.
وغيره من شيوخنا علل (¬2) منع الشفعة بأنها ليست متصلة، كاتصال (¬3) البنيان، فإنما (¬4) هي كالموضوعة بالأرض، ومثله مروي عن مالك، (وهذا) (¬5) كله يستوي فيه العليا، والسفلى (¬6).
وأشهب (¬7) يجعل الشفعة في الجميع كباب الدار، وآلة الحائط، سواء بيعت مفردة، أو مع الأرض (¬8). ومثله لابن القاسم في كتاب يحيى بن إسحاق. وقال أشهب، وعبد الملك: إلا أن ينصبوها في غير أرضهم، فلا شفعة فيها (¬9).
وقال (¬10) أشهب: وهي التي تجعل وسط الماء، على (¬11) غير أرض، وأما ما ردم حتى اتصل بالأرض (¬12) فله حكم الأرض، وفيه الشفعة (¬13).
وروى ابن وهب عن مالك في الرحى الشفعة، إذا بيعت من أصلها، وفي كل ما كان منها مبنياً، فإن بيعت الحجارة (¬14) (وحدها فلا شفعة
¬__________
(¬1) النوادر: 11/ 115.
(¬2) في ع وح: على.
(¬3) في ع وح: باتصال.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: العلي والسفلي.
(¬7) انظر النوادر: 11/ 116.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: الحائط.
(¬9) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: قال.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: وعلى.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: بالدار.
(¬13) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: الحجار.

الصفحة 1851