كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ولذلك (¬1) أصلحها (¬2) سحنون.
وقال (¬3) أبو عمران: قول مالك خلاف لابن القاسم (¬4) ومالك يراعي الثلث، وفي بعض الروايات تخليط، وأدخل بعضهم كلام ابن القاسم في كلام (مالك) (¬5) واستدل (¬6) بابتدائه بذكر الثلث، قال: وأكثر الروايات يصحح ما قلناه.
ومسألة "من اشترى نخلاً ليقلعها، ثم اشترى بعدها الأرض فأقرها (¬7) فيها، فاستحق نصف الأرض، والنخل" (¬8) إلى آخر المسألة.
وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" (¬9) هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون. وأمر بطرحها. وقرأها رواية.
واختلف في تأويل قوله: "ما يقع عليها من الثمن [الأول] (¬10) الذي اشتراه (¬11) به المشتري" (¬12) فحمله بعضهم على أنه يأخذها بنصف ثمن الأرض، ونصف ثمن النخل. وكذا في كتاب محمد (¬13). وإليه ذهب ابن أبي زمنين، (وغيره. قال ابن أبي زمنين) (¬14)، ............................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وق: ولهذا.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: أصلحه.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: خلاف لقول ابن القاسم.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: فاستدل.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: فأقر ما.
(¬8) المدونة: 5/ 435.
(¬9) المدونة: 5/ 435.
(¬10) سقط من ق وح.
(¬11) كذا في المدونة، وفي ع وح: اشترى.
(¬12) المدونة: 5/ 435.
(¬13) النوادر: 11/ 123.
(¬14) سقط من ح.