كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقال في مسألة الشفعة هنا في الوصي: "لا ينبغي إلا أن يكون لذلك وجه" (¬1) وفسره بما فيه غبطة للمحجور (عليه) (¬2) قال (¬3) بعضهم: يظهر من هذا أن فعل الأب محمول على النظر، حتى يظهر خلافه. وفعل الوصي (محمول) (¬4) على غير النظر حتى يظهر النظر، وهذا إنما هو في الرباع خاصة. كما (¬5) قال أبو عمران، وغيره. وأما غير الرباع فهو (¬6) محمول (¬7) على النظر حتى يتبين خلافه.
قال أبو عمران: وهو (¬8) معنى ما في كتاب محمد. وما في المدونة يفسره. وقال أصحاب الوثائق (¬9): ابن العطار (¬10) وغيره، نحو ما تقدم من التفريق بين الأب، والوصي. لكنهم لم يفرقوا بين الرباع، وغيرها. قالوا فإن لم يوجد من يشهد لهم بالنظر جاز بيعهم. وحملت أفعالهم على [النظر و] (¬11) التمام. حتى يثبت خلافه. كذا قال ابن العطار. وفى الكلام تناقض. فانظره. فأي (¬12) فرق (إذًا) (¬13) بينه وبين الأب.
وقوله "فيمن وهب شقصاً على عوض، [أنه] (¬14) إذا سمى العوض (¬15)
¬__________
(¬1) في المدونة (5/ 440): قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(¬4) سقط من ع وح.
(¬5) في ع وح: كذا.
(¬6) كذا في ح، وفي ع وق: فهما.
(¬7) كذا في ح، وفي ع وق: محمولان.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: وثائق.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: وابن العطار.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وأي.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) في ع وح: الثواب.