كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز (¬1) ويجب جواز الصلح فيها (¬2) قال فضل: ينبغي (¬3) أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.
قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.
قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن) (¬4) كان مذموماً في مكارم الأخلاق أن (¬5) يأخذ لعرضه ثمناً. وإلى [نحو] (¬6) هذا أشار حمديس.
(وقال أشهب) (¬7): الحدود التي لا يجوز (¬8) فيها الصلح مالاً لا يجوز (¬9) فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل (¬10) قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفواً (¬11)، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه: (أنه) (¬12) إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز (¬13) مصالحته على (¬14) جميع ذلك، لأن الحق
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية.
(¬2) وهو مخالف لنص المدونة: 5/ 443.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: وينبغي.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: أو.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ح، وفي ع وق: لا يجب.
(¬9) في ع وح: يجوز، وهو خطأ.
(¬10) في ع وح: وتأمل.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: عفو.
(¬12) سقط من ع وح.
(¬13) في ع وح: فيجوز.
(¬14) في ع وح: عن.