كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فيه صار (¬1) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (¬2).
"والغياض" (¬3) الشجر الملتف (¬4).
"والآجام" (¬5): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.
وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (¬6) فيها" (¬7). وفي العتبية (¬8): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.
ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (¬9).
وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.
ذهب (¬10) اللخمي وغير واحد (إلى) (¬11) أنه اختلاف من قوله: إما (¬12) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (¬13) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: صار فيه.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) المدونة: 5/ 445.
(¬4) الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض.
(¬5) المدونة: 5/ 445.
(¬6) في ع وح: لا شفعة.
(¬7) المدونة: 5/ 468.
(¬8) البيان والتحصيل: 12/ 88. النوادر: 11/ 119.
(¬9) في ع وح: لا ينقسم.
(¬10) في ح: وذهب.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.
(¬13) سقط من ح.

الصفحة 1864