كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ومعنى "عنته (¬1) " (¬2) أي أدخل (¬3) المشقة، والتعب عليه، والأذى (¬4) بالخصام، وأصله المشقة.
وقوله في مشتري دين رجل (¬5) إذا علم أن ذلك لعداوة بينه وبين الذي عليه الدين (¬6) وأنه إنما أراد بذلك عنته (¬7)، لم يمكن من ذلك. ظاهره أنه يفسخ بيعه، ولا يترك، وهو كقول غيره في كتاب المدبر، في الذمي يشتري مسلماً (¬8)، أنه يفسخ شراؤه (¬9)، وهي رواية ابن القاسم [122].
ومثله (¬10) في العتبية، و (له) (¬11) في [كتاب] (¬12) التجارة إلى أرض (¬13) الحرب أنه "يباع عليه" (¬14) فاستخرجوا له من ها هنا (¬15) مثل قوله الآخر المتقدم، وقول غيره، وأكثر الرواة.
وقوله: "فيمن ادعى دعوى في دار، فصالحه (¬16) منها، ولم يسم دعواه هذا الصلح، إذا كان يعرف ما يدعي من الدار، فلا بد أن يسميه، ثم
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: تعنته.
(¬2) المدونة: 4/ 453.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: إدخال.
(¬4) في ع وح: الإذاء.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: على رجل.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: التدين.
(¬7) المدونة: 5/ 453.
(¬8) المدونة: 3/ 311. ولم يذكر فيها يفسخ شراؤه.
(¬9) المدونة: 3/ 265 وفيها: ولا يفسخ شراؤه.
(¬10) كذا في ح، وفي ع وق: وقوله.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) في ع وح: لأرض.
(¬14) المدونة: 4/ 277.
(¬15) في ح: له هنا.
(¬16) في ع وح: فصالح.

الصفحة 1868