كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال. إلا الرجل الصالح المبرز، الذي لا يليق [123] به؛ هذا جملة، على رأي بعضهم.
ومسألة "من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر (¬1) الأخرى عليها" (¬2).
ومسألة الشفعة في الحبس (¬3) (ثبتت) (¬4) عند أحمد بن خالد في كثير من النسخ. وعليها (اختصر) (¬5) المختصرون (¬6) وسقطت (¬7) من بعضها. ولم يثبتها (¬8) في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيوخنا.
¬__________
(¬1) كذا في المدونة، وفي ع: لا أثر، وفي ز: آثر، وفي ح وق: لا أثر.
(¬2) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: 4/ 240.
(¬3) ساقطة من النسختين، وذكرها البرادعي في تهذيبه، وهي آخر مسألة عنده في كتاب الشفعة.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ح: كثير المختصرين.
(¬7) في ع وح: وسقطتا.
(¬8) في ع: ولم تثبت، وفي ح وز: ولم تثبتا.