كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب القسمة (¬1)
وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (¬2) أنها بيع (¬3)، واضطرب [فيها] (¬4) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (¬5) الأصلين (¬6). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (¬7). وهي على أربعة أضرب:
قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (¬8). فلا تجوز (¬9) إلا بالتعديل والتقويم (¬10)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (¬11) غير
¬__________
(¬1) قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: 523).
(¬2) كذا في ع، وفي ح وز: مالك عليها.
(¬3) المنتقى: 6/ 49، معين الحكام: 2/ 598.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ز، وفي ع وح وق: من.
(¬6) إشارة إلى القاعدة: 105، القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك، ص: 381).
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت.
(¬8) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: 529).
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: فلا يجوز.
(¬10) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالتقويم والتعديل.
(¬11) كذا في ع وح وز، وفي ق: في.