كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
المكيل، والموزون، ولا تجوز (¬1) بتعديل السهام، بزيادة دراهم، أو دنانير، أو غير ذلك، من [غير] (¬2) جنس (¬3) المقسوم، من أحد (¬4) الجهتين، والمتقاسمين.
وقسمة مراضاة (¬5) وتقويم فيما اختلفت (¬6) أجناسه (¬7)، أو اتفقت، وهي جائزة بغير قرعة، ولم يجزها ابن القاسم، وغيره، بالقرعة. إذ القرعة تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة] (¬8)، مع اختلاف أجناسها. وأجاز أشهب (¬9) القرعة فيها. وقد تأول على (¬10) ابن القاسم إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة (¬11)، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله (تعالى) (¬12).
وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل وجه، ولا يرجع فيها بغبن، على القول بأنه (¬13) لا يرجع به في البيوع، ويرجع بالغبن في الوجهين (¬14) الأولين، ويعفى عن اليسير في ذلك، في قسمة التراضي.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وز: ولا يجوز.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: الجنس.
(¬4) كذا في ع وح وز، وفي ق: إحدى.
(¬5) قال ابن عرفة في تعريف قسمة المراضاة: هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد من ما يعدله بتراض ملكاً للجميع. (شرح حدود ابن عرفة: 528).
(¬6) كذا في ع وز، وفي ح وق: اختلف.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: أجناسها.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) المقدمات: 3/ 97 - 99.
(¬10) كذا في ز، وفي ح: عن.
(¬11) المقدمات: 3/ 97 - 99.
(¬12) سقط من ع وح وز.
(¬13) كذا في ز، وفي ع وح وق: أنه.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: الوجه.