كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

إنما منعها (¬1) ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو قول أشهب (¬2). وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة الزرع، أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ، وذلك (¬3) في البلح الصغير (¬4).
وقوله فيه: "هو (¬5) بقل من البقول" (¬6).
وقوله: "إنما هو بمنزلة البقل، والعلف" (¬7) في القسمة.
وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث] (¬8)، أو سريس، أو سلق (¬9). قال: لا خير في ذلك (¬10)، إلا على الجذ (¬11). ثم قال: وكذلك البقل عندي (¬12) كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه (¬13) لقياسه (¬14) إياه على الثمار الذي اختلف قوله فيها.
ومسألة "قسمة اللبن في ضروع الماشية" (¬15)، ومنعه (¬16) له للمخاطرة.
¬__________
(¬1) كذا في ح وز، وفي ع: منع ذلك.
(¬2) النوادر: 11/ 232 - 233.
(¬3) كذا في ح وز، وفي ع وق: وكذلك.
(¬4) النوادر: 11/ 232 - 233.
(¬5) كذا في ع وح وز، وفي ق: وهو.
(¬6) المدونة: 5/ 471.
(¬7) المدونة: 5/ 471.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) السلق: نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه يطبخ. (معجم متن اللغة: مادة سلق). وقال صاحب حديقة الأزهار: هو من جنس البقول المأكول، وهو نوعان: أبيض وأسود. (حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، ص: 266.).
(¬10) كذا في ع وح وز، وفي ق: فيه.
(¬11) المدونة: 5/ 467 - 468.
(¬12) المدونة: 5/ 468.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: خصه.
(¬14) في ح وز: من قياسه.
(¬15) المدونة: 5/ 472.
(¬16) كذا في ز، وفي ع وح: منعه.

الصفحة 1884