كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما (¬1) الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة (¬2). وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال (¬3) أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون (¬4).
وقوله: "في ثلاثة (¬5) ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى (¬6) ماء (¬7) تقسم (¬8) الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] (¬9) شركائه في الماء" (¬10).
"والدنية أهل وراثة (¬11) " (¬12) يقال (¬13): دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا (¬14)، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.
وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] (¬15) في القلد، وإن اقتسموا الأرض،
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح: أحدهم.
(¬2) المدونة: 5/ 472.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(¬4) قال سحنون: لا خير في هذا القسم، لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: 5/ 473. النوادر: 11/ 234).
(¬5) كذا في ز، وفي ع وح وق: ثلاث.
(¬6) كذا في ز، وفي ع وح وق: ومجرى.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: مائها.
(¬8) كذا في ع، وفي ق: أتقسم، وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم.
(¬9) ساقطة من المدونة وق وع وح، وثابتة في ز.
(¬10) المدونة: 5/ 468.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ز: الوراثة.
(¬12) المدونة: 5/ 468.
(¬13) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقال.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: دنى.
(¬15) سقط من ق.

الصفحة 1885