كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
البئر (¬1) التي يقسم (¬2) ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) (¬3) وموضع القلد، ويجلس (¬4) (الأمناء والقسام عليه) (¬5)، واستدل بقوله في كتاب] (¬6) حريم البئر (¬7) إن اشتريت (¬8) شرب (¬9) يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة (¬10). أو من بئر (¬11)، أو من عين (¬12)، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض (¬13)، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون (¬14).
وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] (¬15) لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت (¬16) الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت (¬17) فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه
¬__________
(¬1) كذا في ع وح وز، وفي ق: والبئر.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: تقسم.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) في ح: مجلس.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) ساقط من ق.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: الآبار.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ح: أشربت.
(¬9) كذا في ح وز، وفي ع: بشرب.
(¬10) كذا في ع وح وز، وفي ق: وقناة.
(¬11) كذا في ح وز، وفي ق: بيار.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ق: ومن عين، وفي ح: أو عين.
(¬13) المدونة: 6/ 192.
(¬14) كذا في ع وح وز، وفي ق: العين.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: قسمة.
(¬17) كذا في ع وز، وفي ح: لما كانت.