كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أرضهم (¬1)، وقلدهم. وقد يظهر مثل هذا (من) (¬2) مسألة حريم البئر في قوله: "لو أن قوماً اقتسموا أرضاً (¬3) وبينهم (¬4) ماء يسقون به، ولهم شركاء (¬5) في ذلك الماء، فباع من أولئك رجل حصته من الماء، أيضرب (¬6) مع شركائه بحصته (¬7) من الأرض. قال (¬8): لا" (¬9)، فقد دل أنهم أشراك في الماء، مفترقون في شركة الأرض أيضاً. وإن لم يكن جميعهم شريكاً في الأرض، ولكن بعضهم شريك (¬10) لبعض في أرض، وبعضهم شريك (¬11) لبعض في أرض أخرى (¬12). فتأمله.
وقوله: "إذا (¬13) قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها" (¬14). قال ابن القاسم: فالعيون (¬15) بتلك المنزلة (¬16). اختلف في تأويلها على ما تقدم. فقال سحنون: يريد عيناً واحدة منها، كبئر واحدة. فإذا (¬17) كانت كثيرة بينهم على الإشراك دون أرض، ففيها الشفعة. لأنها (¬18) مما ينقسم (¬19).
¬__________
(¬1) كذا في ز، وفي ح: في أرضهم شركاء.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ح وز، وفي ق: الأرض.
(¬4) كذا في ز، وفي ح: بينهم.
(¬5) كذا في ز، وفي ع وح: شرك.
(¬6) كذا في ع وح وز، وفي ق: أيطلب.
(¬7) كذا في ح وز، وفي ع: في حصته.
(¬8) كذا في ع وح وز، وفي ق: فقال.
(¬9) المدونة: 6/ 192.
(¬10) كذا في ع وح وز، وفي ق: شريكاً.
(¬11) كذا في ع وح وز، وفي ق: شريكاً.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ح: آخر.
(¬13) كذا في ع وح وز، وفي ق: إن.
(¬14) المدونة: 5/ 468.
(¬15) كذا في ع وح وز، وفي ق: والعيون.
(¬16) المدونة: 5/ 468.
(¬17) كذا في ع وح وز، وفي ق: فإن.
(¬18) كذا في ح وز، وفي ع: لأنهما.
(¬19) كذا في ع وح، وفي ز: تنقسم.

الصفحة 1889