كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
البلح، والطلع، وقد نقل أبو محمد ذلك (¬1) عن ابن القاسم (في نوادره) (¬2) (¬3).
وفي مسألة التي اقتسما بلحاً [ليجذاه] (¬4) لاختلاف حاجتهما إليه، للبيع، والأكل (¬5) معناه ليجذه (¬6) أحدهما شيئاً فشيئاً (¬7) بحسب (حاجة) (¬8) عياله، وبيعه (¬9) الآخر دفعة، أو دفعتين لرغبة سوقه. قال بعضهم: وكذلك لو كانت حاجتهم [إليه] (¬10) جميعاً للأكل، وعيالهما (¬11) يختلف (¬12) بالقلة والكثرة (¬13) لجاز قسمه (¬14) بالخرص كما قال. وبهذا البيان يندفع اعتراض سحنون على (¬15) المسألة، بقوله: إذا جذاه قسماه كيلاً، أو كلما جذا (¬16) منه، ولم يحتج إلى خرصه، وذهب فضل إلى أن ما وقع في كتاب ابن حبيب خلاف (ما في) (¬17) المدونة. وظاهره يدل على ما ذهب إليه سحنون (¬18)، لأنه منع من ذلك، إذا استوت حاجتهما إلى جمعه رطباً،
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح: ذلك أبو محمد.
(¬2) النوادر: 11/ 234.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) انظر معين الحكام: 2/ 601.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ز: ليجذ.
(¬7) في ع وز وح: شيئاً شيئاً.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في ع: وببيعه، وفي ز وح: ويبيعه.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(¬12) كذا في ح، وفي ع وز: تختلف.
(¬13) في ع وز: بالكثرة والقلة، وفي ح: بالكثرة والقيمة.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: قسمته.
(¬15) كذا في ز، وفي ع وح: عن.
(¬16) كذا في ع وز، وفي ح وق: جذ.
(¬17) سقط من ح.
(¬18) في ح: وظاهره خلاف ما ذهب إليه سحنون.