كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بقدر حقه، إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه (فيها) (¬1) في شيء واحد، أو اثنين، فيقاسمهم (¬2) وهو (¬3) غير مخالف لقول ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدم، إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة الأخرى: "إذا لحق دين أو وصية، والوصية دراهم أو كيل (¬4) من طعام" (¬5).
وقوله: إذا أبى (¬6) أحد الورثة فسخ (¬7) القسمة، وأدى (¬8) الدين (¬9)، أن ظاهره انتقاض القسمة ابتداء، لا (¬10) بالتزامه ما ذكر.
وقوله في المسألة الأخرى: "إذا ترك دوراً، أو عروضاً، ولم يترك دراهم، ولا دنانير، وجاء موصى له بألف درهم؟، أن القسمة تنتقض إن لم يدفعوا إليه وصيته" (¬11). وفرقُ [ما] (¬12) بين هذه الأجوبة، (أن هذا الموصى له) (¬13) بمعين (¬14)، أو عدد، كطرو المديان على الورثة، أو على موصى (له) (¬15) لأن هذه الوصية بمعين (¬16)، وشيء مخصوص (¬17) بعدد، أو كيل،
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: فيبقى سهمهم.
(¬3) كذا في ز وح، وفي ع: وهذا.
(¬4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مكيل.
(¬5) المدونة: 5/ 488.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: أتى.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: فسخت.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ح: ورد.
(¬9) في المدونة: 5/ 488: فقال واحد منهم: لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته.
(¬10) في ح: إلا.
(¬11) المدونة: 5/ 487.
(¬12) سقط من ق وع وح.
(¬13) في ح: بين الموضوع.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ق: بعين.
(¬15) سقط من ح.
(¬16) كذا في ع وز، وفي ح: بعين.
(¬17) كذا في ع وز، وفي ح: منصوص.