كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

بخلاف الجزء، فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث، وجزء معلوم كطرو (¬1) وارث على وارث أو غريم على غريم.
وقال (¬2) ابن حبيب: الموصى له بجزء معين (¬3) بمنزلة لحوق (¬4) الدين (¬5). ومثله في كتاب محمد (¬6).
ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين (¬7)، أو وصية بمعين (¬8) على تركة (¬9)، وقد اقتسم (¬10) الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم (¬11) لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي (¬12) جميع الدين، أو الوصية (¬13)، ولا أبيعكم (¬14) لاغتباطه بحظه (¬15)، أن ذلك له، ولا تنتقض القسمة. وكذلك (¬16) قال: إذا تطوع جميعهم بإخراج (¬17) المال من عندهم (¬18)، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض (¬19) ........................................
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: طرو.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ق: أو معين، وفي ح: بالمعين.
(¬4) في ع وز: لحاق، وفي ح: إلحاق.
(¬5) المدونة: 11/ 252.
(¬6) النوادر: 11/ 251.
(¬7) في ع وح: لحاق الدين، وفي ز: لحاق دين.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ق: بدين، وفي ح: بعين.
(¬9) النوادر: 11/ 248.
(¬10) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسموا.
(¬11) في ع وز وح: منهما.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: والوصية.
(¬14) كذا في ز، وفي ج وق: أبتعكم.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: بحقه.
(¬16) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذا.
(¬17) كذا في ز، وفي ع وح وق: لإخراج.
(¬18) كذا في ع وز وح، وفي ق: من هذه.
(¬19) كذا في ع وز، وفي ح: تنتقل.

الصفحة 1913