كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الشفعة: "يجوز (له) (¬1) ما تصدق به غيره عليه" (¬2).
واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (¬3): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (¬4). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (¬5) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (¬6). وروى ابن غانم (عن مالك) (¬7) في الأخ أنه يبيع (¬8) على إخوته الأيتام (¬9). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (¬10) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (¬11) [بين] (¬12) (هذه) (¬13) المسائل (¬14) اختلاف (¬15)، والجواب فيها واحد، إذا (¬16) كانا بصفة واحدة من (وجود) (¬17) الحضانة وعدمها (¬18).
مسألة (¬19) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 5/ 459.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: العلم.
(¬4) المدونة: 5/ 496.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: وهذا.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لأجنبي.
(¬7) سقط من ع.
(¬8) كذا في ز، وفي ع وح: يشفع.
(¬9) النوادر: 11/ 305.
(¬10) كذا في ز وع، وفي ح وق: فليشفع.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا تكون.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) سقط من ع.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسألة.
(¬15) النوادر: 11/ 306.
(¬16) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.
(¬17) سقط من ح.
(¬18) كذا في ح، وفي ز وع: أو عدمها.
(¬19) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.