كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

هذا فَسْخ القسمة به، والبيع، أنه لما كان المردود هنا الربع رآه (¬1) من جملة صفقة القسمة قليلاً، وبنى جوابه على هذا، وبالحقيقة، إنما الربع هنا نصف (¬2) من المعاوضة، على ما تقدم، إذ إنما عاوض نصفاً بنصف (¬3)، واستحق (¬4) من نصف المعاوضة نصفه، وهو الربع.
واستدلوا على تأويلهم هذا بقوله بعد هذا باحتجاجه (¬5) في المسألة: فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد منهما إلى نصف (¬6) [عبده] (¬7) نصف عبد صاحبه، فاستحق من نصف (¬8) [صاحبه] (¬9) ربعه، لم يكن له أن يرد نصف صاحبه كله، ولكن (¬10) يرجع (به) (¬11) بذلك الربع الذي استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه، إن كان لم يفت. كذا الرواية (¬12) في جميع النسخ.
قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ربعه (¬13)، وهم. وصوابه: من نصف صاحبه نصفه (¬14) وهكذا ذكرها العتبي. والشيخ ابن لبابة. وغيرهما. وهكذا تصح (¬15).
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ق: رواه.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ق: صنف، وهو خطأ.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ق: نصف النصف.
(¬4) كذا في ع، وفي ز: فاستحق.
(¬5) في ع وز: في احتجاجه.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ق: نصفه.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ق: نصفه.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ق: ولا.
(¬11) سقط من ع وز.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ق: الروايات.
(¬13) المدونة: 5/ 503.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ق: نصف.
(¬15) كذا في ز، وفي ع: يصح.

الصفحة 1921