كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فإنما (¬1) استحق منه ربع صفقته، كمسألة العبدين.
وأما مسألة الدار، أو الدارين، أو الدور، يستحق من ذلك بعضها، فلم يختلف قوله، أنه (¬2) متى استحق من ذلك اليسير الذي لا ضرر فيه، أنه يرجع بما يصيبه من الثمن (¬3) [منه] (¬4) على صاحبه، (من) (¬5) دنانير، أو دراهم، لا فيما بيده، إلا على ما ذكره فضل، أنه يرجع شريكاً في اليسير، ولم يختلف قوله أنه (¬6) لا تنتقض القسمة، ولم يفرق ابن القاسم في ذلك، بين قسمة السهام (¬7) وغيرها.
واختلف لفظه في صفة الرجوع، فمرة قال: يرجع بقيمة نصف ما استحق من يده (¬8) على صاحبه (¬9)، ومرة قال: يأخذ من صاحبه قيمة نصف (¬10)، مثل [ذلك (¬11)] (¬12) الجزء مما بيده، وهذا أعدل، وأصل مذهبه.
وأما أشهب: فيراه في العيب (¬13) يرجع باليسير فيما بيده شريكاً. وأما ابن الماجشون: فذكر فيه (¬14) أن قسمة السهام تنتقض باستحقاق اليسير،
¬__________
(¬1) كذا في ز، وفي ع: وإنما.
(¬2) في ع وز: أن.
(¬3) كذا في المدونة: 5/ 456، وفي ع وز: القيمة.
(¬4) سقط من ق وز.
(¬5) سقط من ع وز.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ق: أنها.
(¬7) في ع وز: السهم.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ق: بيده.
(¬9) المدونة: 5/ 456.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ق: قيمة نصفه.
(¬11) معين الحكام: 2/ 603 - 604.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وز، وفي ق: كالعيب.
(¬14) كذا في ز، وفي ع: عنه.

الصفحة 1924