كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

المسألة الأولى، وشبهها به، فكان يكون تناقضاً في جواب واحد على هذا كله، كما قاله بعضهم.
وقيل: [إنه] (¬1) إنما جعل النصف والثلث هنا كثيراً في مسألة البيع. وتكلم في (¬2) الاستحقاق على اليسير، والجل. وسكت عماً (¬3) بين ذلك. ثم قال بعد هذا بيسير: وانظر أبداً لما (¬4) استحق، فإن كان كثيراً، كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيها في يد (¬5) صاحبه، يكون به شريكاً، فيما في يديه، إذا لم يفت. وإن كان تافهاً رجع بنصف قيمته، دنانير، أو دراهم. ولا يكون (به) (¬6) شريكاً (¬7). وهذا [132] مثل (¬8) إحدى الروايتين (المتقدمتين) (¬9) في النصف. لكنه هنا قد قال: إن كان كثيراً ولم يفصل، فقد تأولوه بأن (¬10) كان الجل.
قال (¬11) أحمد بن خالد: وهذا يدل أنه يرجع بربعه عيناً، كما قال سحنون. ثم قال: إذا بنى، واستحق نصف نصيبه، أو نصف نصيب الذي لم يبن، فذلك فوت. ويقتسمان القيمة إذا كان الذي استحق كثيراً، وإن (¬12) كان قليلاً ربعاً رجع بقيمة ثمن نصيب صاحبه، ولا يرجع بذلك في الدار، كانت قائمة، أو فائتة. كذا [في] (¬13) روايتي عن ابن عتاب، وغيره. وكذا في
¬__________
(¬1) سقط من ق وح.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: على.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: عن ما.
(¬4) كذا في ز وح، وفي ع: إلى ما.
(¬5) في ع وز: فيها في يدي، وفي ح: فيما بيد.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 5/ 508.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: المتقدمة، وهي ساقطة من ز.
(¬10) في ع وز: وإن، وفي ح: فإن.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: فقال.
(¬12) كذا في ز وح، وفي ع: فإن.
(¬13) سقط من ق.

الصفحة 1928