كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
خلاف ما في رواية ابن وضاح، وغيره في المسألة قبل هذه (¬1). وفي مسألة العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وفي مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها.
وقوله: فإن (¬2) كان المستحق عشراً أخذ من يد (¬3) صاحبه قيمة عشر ما بيد (¬4) صاحبه (¬5).
وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق منه مما بيد صاحبه (¬6) لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه، أنه [قد] (¬7) تكون (¬8) مقاسمتهما على مراضاة، ومغابنة (¬9).
[133] وقال في مسألة العيب (¬10) يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي وجد به العيب أقل [من] (¬11) (ذلك، فأن (¬12)) (¬13) كان السبع، أو الثمن، رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه (¬14)، وأخذ منهم (¬15) قيمة نصف سبع ذلك، أو نصف ثمنه ذهباً، أو ورقاً، ولم يرجع في شيء مما بأيديهم (¬16). وهذا نحوما تقدم.
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: هذا.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إن.
(¬3) سقط من ع وح.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: بيده.
(¬5) المدونة: 5/ 509.
(¬6) انظر المدونة: 5/ 509.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) في ح: يكون.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: معاينة.
(¬10) كذا في ع وز وح، وفي ق: العبد.
(¬11) سقط من ق وح.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ق: بأن.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: صاحبه.
(¬15) كذا في ع، وفي ز: فأخذ منهم، وفي ح: وأخذ منه.
(¬16) المدونة: 5/ 498.