كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قبله، ونصه بقوله: "يكون شريكاً فيما بيد صاحبه (¬1) " (¬2) على (¬3) مسألة العبدين وإحدى الروايتين في] (¬4) الذي أخذ من الدار ربعها على ما قصصناه من ذلك كله.
وقوله: ينتقض من الجل، ولا ينتقض من النصف، ولا مما هو كثير، يريد مما هو كثير، يريد مما (هو) (¬5) دونه، ويرجع بما (¬6) يجب (¬7) ثمناً (¬8). وهذا على قوله في رواية الجماعة، في الذي أخذ ربع دار فاستحق نصفها، أنه (¬9) يرجع بقيمة ربع ما في يد صاحبه، وكذلك تأول ابن لبابة مذهبه في مسألة "العشرين داراً تستحق (¬10) منها دار (¬11) " (¬12)، فقال (¬13): إن كان جل ما بيده، أو أكثر (¬14) الدور ردت القسمة كلها. وإن كانت ليست كذلك ردها (¬15)، ورجع (¬16) على شريكه بحصتها ثمناً (¬17). وتفريقه بينهما، وبين الدار المفردة في ردها من النصف.
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح وق: صاحب.
(¬2) نص المدونة (5/ 508): وانظر أبداً إلى ما يستحق، فإن كان كثيراً كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيما في يدي صاحبه يكون به شريكاً له فيما يديه إذا لم تفت، وإن كان الذي استحق تافهاً يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم، ولا يكون بذلك شريكاً لصاحبه، وهذا قول مالك.
(¬3) كذا في ح، وفي ع وز: وعلى.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ع وز وح.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ح: بل.
(¬7) كذا في ز وح، وفي ع: يستحق.
(¬8) انظر المدونة: 5/ 509.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: لأنه.
(¬10) في ز وح: يستحق.
(¬11) كذا في ز، وفي ع وح وق: داراً.
(¬12) المدونة: 5/ 509.
(¬13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقال.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: وأكثر.
(¬15) في المدونة: ردها وحدها. 5/ 509.
(¬16) كذا في ع وز، وفي ح: رجع.
(¬17) المدونة: 5/ 509.

الصفحة 1936