كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

روايته هو (¬1)، لأن غنم صاحبه تحتمل (¬2) القسم بلا ضرر (¬3)، فصارت (¬4) كالمكيل، والموزون.
وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال:
فمرة قال: إن كان المستحق يسيراً رجع بنصف ذلك الجزء، فيما بيد شريكه ذهباً. وإن كان كثيراً رجع بقدره شريكاً. وهذا مثل أحد الأقوال التي ذكرها ابن لبابة.
قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيراً انتقضت القسمة كلها، وفي اليسير كما تقدم.
قال القاضي رحمه الله: وهذا مشهور مذهبه.
ومرة قال: تنتقض (¬5) في الكثير، ويرجع في اليسير شريكاً، وهذا لم يفصله. كذا لابن (¬6) لبابة، ولا تجده مجموعاً في الكتاب في جوابه في مسألة من تلك المسائل إلا على اختلاف قوله (¬7) في استحقاق اليسير مفرداً من ذكر الكثير كما قدمناه مما (¬8) قاله أبو عمران، (وغيره) (¬9)، ونصصناه (¬10) من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات (¬11) فيها قبل، فيأتي على هذا لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال.
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: يحتمل.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح وق: بالضرر.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: فصار.
(¬5) كذا في ع، وفي ز وح: ينتقض.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ز وق: ابن.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: من قوله.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيما.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح: وخصصناه.
(¬11) كذا في ز وح، وفي ع وق: الرواية.

الصفحة 1938