كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله في مسألة الاستحقاق: "ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه (ببيع، أو هبة، أو حبس، أو صدقة، أو هدم" (¬1). وذكر البناء في موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه) (¬2) [نصف] (¬3) قيمته يوم قبضه (¬4)، وكذلك في البيع (¬5)، فجعل البيع هنا (¬6)، والهدم، وكل ما ذكره (¬7) فوتاً (¬8) في الاستحقاق، والعيب (في القسمة) (¬9). وجعله ضامناً (¬10) كالبيوع، سواء كان الفوت من السماء، أو من سببه (¬11). وكذلك قال [134] في مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات (¬12) في يد (¬13) صاحبك، كان لك عليه [ربع] (¬14) قيمته يوم قبضه (¬15). وكذلك قال في مسألة الخادمين، من شراء، أو ميراث. فتستحق (¬16) إحداهما (¬17) يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن تفوت، فعليه (نصف) (¬18) قيمتها يوم قبضها (¬19)، فهذا كله يدل على أنه
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 498.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ق وع وح.
(¬4) في ع وز وح: قبضها.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ز وق: العيب.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: هنا البيع.
(¬7) كذا في ز وح، وفي ع: ذكرناه.
(¬8) المدونة: 6/ 87.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح: ضامن.
(¬11) كذا في ع وز، وفي ح: بسببه.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ح: مات.
(¬13) كذا في ح، وفي ع وز: يدي.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) المدونة: 5/ 502.
(¬16) كذا في ع وح، وفي ز: يستحق.
(¬17) كذا في ع، وفي ق وز وح: أحدهما.
(¬18) سقط من ح.
(¬19) المدونة: 5/ 509، 510.