كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ضامن لما ورثه، وأمر سحنون بطرح لفظة (¬1): أو بيع. وقال: إذا باعوا فعليهم (¬2) الثمن. وبه قال قبل هذا، إذا أصاب عيباً، وفات ما أخذ أصحابه ببيع ردوا (¬3) الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما في يديه (¬4) أنه يأخذ ثلث ما بأيدي (¬5) الورثة، إلا أن (¬6) يفوت ببيع، أو بنيان فيرجع بالقيمة (¬7)، ولم ير الهدم (¬8) فيها فوتاً. وقال: يقال له: خذ ثلثها مهدومة، وثلث نقضها، ولا شيء عليهم في نقض الهدم (¬9)، ففرق هنا بين البناء، والهدم (¬10). [قال سحنون] (¬11): هذا اختلاف من قوله: ومذهب سحنون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله، ولا من سببه من بيع (¬12)، أو هبة، أو عتق (¬13). وإنما يطلب ثمن (¬14) المبيع، وعين العبد، فيشارك (¬15) بما يصيبه فيه إن كان موهوباً (¬16)، وبقيمة ما يجب له من الشقص، يقوم على معتقه إن كان معتقاً. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من سببه، ولا يضمنه بما كان من السماء (¬17)، ...........................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ز وح: لفظه.
(¬2) كذا في ز، وفي ح: بعدم.
(¬3) في ح: وردوا.
(¬4) كذا في ع، وفي ز وح: يده.
(¬5) كذا في ز، وفي ع وح: بيد.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: الآن.
(¬7) المدونة: 5/ 512.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ح: لهدم.
(¬9) المدونة: 5/ 512.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح: الهدم والبناء.
(¬11) سقط من ق وح.
(¬12) كذا في ع وز وح، وفي ق: ببيع.
(¬13) في ع وز وح: أو عتق أو هبة.
(¬14) كذا في ز وح، وفي ع: بثمن.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: يشارك.
(¬16) النوادر: 11/ 245.
(¬17) انظر كلام سحنون وأشهب في المقدمات: 3/ 110.