كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث، أو اشتري للقنية، فأما ما اشتري (¬1) للتجارة فلا يقسم، فكذلك يجب ألا يجبر من أبى البيع على البيع، لأن على الاشتراك (¬2) دخلا فيه (حتى) (¬3) يباع جملة، وكذلك (¬4) يجب أن يكون هذا كله أيضاً (¬5) فيما ورث (¬6)، أو اشتراه الأشراك جملة وفي (¬7) صفقة، فأما لو اشترى (¬8) كل واحد منهم جزءاً مفرداً، وبعضهم (¬9) بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال) (¬10) البيع مع صاحبه، إذا دعا إليه، لأنه كما اشترى مفرداً، كذلك يبيع مفرداً، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً، لأن (¬11) كذلك اشترى، فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله.
وقد اختلف في مراعاة نقض الثمن في (¬12) منع القسمة، فكذلك (¬13) يجب أن يراعى، ولا يراعى في بيع النصيب المشتري في الجملة، أو الموروث (¬14)، وإلى أنه لا يراعى نقص (¬15) الثمن ذهب ابن لبابة، وابن عتاب، وراعاه. آخرون، فأما متى لم يجد من يشتريه منه
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ز وح: فأما المشتري.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: الاشراك.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: فكذلك.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: أيضاً كله.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: ورثه.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: في.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولو اشترى.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: أو بعضهم.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ع وح، ولعله الصواب: لأنه.
(¬12) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.
(¬13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذلك.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: ولو ورث.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: نقض.