كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
المراعى عند هؤلاء ضرر (¬1) آخر غير هذا من هدِّ (¬2) الجدارات بتحريكها وقوة زلزالها (¬3) وما يوهي أسسها (¬4) من دويها وشبه ذلك.
وقوله في القوم (¬5) يستأجرون القاسم يقسم بينهم، أو لقسمة المغانم (¬6): لا أرى بذلك بأساً (¬7). وكراهية (¬8) أرزاق القسام (¬9) [وقسام الغنائم (¬10)] (¬11) وإجازته أرزاق العمال (¬12)، تحقيق هذا كله [آنذلك] (¬13) على ثلاثة وجوه (¬14):
فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به.
وما كان بفرض (¬15) من أموال اليتامى، والناس، قسموا أو لم يقسموا يجعل له على الناس جُعْل، فهذا حرام ممنوع، وبه علل المنع مرة في الكتاب.
فإذا (¬16) استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه (¬17) كرهه في كتاب
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح: ضرراً.
(¬2) كذا في ز، وفي ق: هذا، وفي ح: هذه.
(¬3) كذا في ز، وفي ح: زلزلتها.
(¬4) كذا في ع وز وح، وفي ق: أساسها.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: الغنائم.
(¬7) المدونة: 5/ 518.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ح وق: وكراهيته.
(¬9) النوادر: 11/ 256.
(¬10) كذا في ز، وفي ق: المغانم.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) وقد علل مالك الكراهة بقوله: لأن أرزاق القسام إنما تؤخذ ذلك من أموال اليتامى، وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال. (المدونة: 5/ 518. النوادر: 11/ 256).
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: أوجه.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ق: يفرض، وفي ح: يعرض.
(¬16) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإذا.
(¬17) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلا أنه.