كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ابن حبيب (¬1) ورأى أن الأفضل أن يفعلوا ذلك بغير أجر وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد (¬2) كان خارجة ومجاهد يقسمان ولا يأخذان لذلك أجراً (¬3) لأن كل ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر (¬4) فقد (¬5) يكون كراهيته لأجر قسّام الغنائم وقسّام القضاة (¬6) من هذا، ألا تراه كيف قال أيضاً: لا أرى (¬7) أن يأخذوا على القسم أجراً (¬8) وإن كان هذا جائزاً (¬9)، والأولى ألا يكون، وأما [إجازته] (¬10) الإجارة على كتب (¬11) الوثيقة فعلى هذا، (أي) (¬12) إذا فعله فهو جائز غير حرام كما قال ابن حبيب: ليس بمحرم عليه، إلا (أن) (¬13) النزاهة (¬14) عن أخذه خير (¬15).
وقوله في أجر كتب الوثيقة على جميعهم، بينه (¬16) في كتاب الأقضية، فقال: على رؤوسهم، وقال أصبغ: على قدر أنصبائهم، وسأله في الكتاب عن الذي يوضع (¬17) على يده (¬18) المال (عليه) (¬19) شيء من ذلك. قال:
¬__________
(¬1) النوادر: 11/ 256.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولقد.
(¬3) النوادر: 11/ 256.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: أجراً.
(¬5) كذا في ز، وفي ح: وقد.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ق: القاضي.
(¬7) كذا في ز، وفي ح: لا نرى.
(¬8) المدونة: 5/ 518.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: جائز.
(¬10) سقط من ق وح.
(¬11) في ز وح: كتاب.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: التنزه.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: فهو خير.
(¬16) كذا في ع، وفي ز وح: بينة.
(¬17) كذا في ز، وفي ح: يضع.
(¬18) في ز: على يديه، وفي ح: في يديه.
(¬19) سقط من ز وق.

الصفحة 1955