كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الآخر (¬1) أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم (¬2)، وقول ابن القاسم في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم وذلك عندي في أهل الميراث كلهم (¬3) غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة أو واحداً. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع (¬4) الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة، وإنما هذا فيما هم فيه (شركاء) (¬5) [سواء] (¬6) تستوي (¬7) السهام، فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث، ولآخرين سهم) (¬8) السدس، ولآخرين سهم النصف، فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا (ذلك، (كلهم) (¬9)) (¬10) كذا (¬11) فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع، وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ [مثله] (¬12). وقالوا هو (¬13) قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على (عدد) (¬14) رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه.
وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة، حيث قال ويُضرب لهم في الناحية الثانية (¬15) فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقي بعضه إلى بعض
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح: وإن أراد، وفي لفظ آخر في.
(¬2) المدونة: 5/ 463.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: أنهم.
(¬4) كذا في ع، وفي ز وح وق: لا يجمع.
(¬5) سقط من ح، وفي ع وز: شرع.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ح، وفي ع وز: مستوى.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) سقط من ع وز.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وز: كذلك.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وز، وفي ح: هذا.
(¬14) سقط من ع وز وح.
(¬15) كذا في ز وح، وفي ق: والثانية.