كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فيقسم (¬1) بين الورثة (¬2) فهذا يدل أنه إنما ضرب لهم سهم (¬3) واحد لحاجته (¬4) بعد [إلى] (¬5) القسمة عليهم كما قال في العصبة فهذا أحد الوجوه التي اختلف فيها (¬6) تأويل ابن القاسم وغيره على قول مالك فابن القاسم (¬7) تأول أنه لا يجمع جملة بسهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم (¬8) سهم أو فرقهم، إلا (¬9) العصبة إذا رضوا بذلك. وغيره يرى جمع (¬10) [أهل] (¬11) كل سهم في سهم واحد، ويضرب لهم [به] (¬12) شاؤوا ذلك (¬13) أو كرهوه (¬14). ثم هم بعد في الخيار بين أن يبقوا شركاء في سهم، أو يستأنفوا (¬15) القسمة (فيما) (¬16) بينهم.
الفصل الثاني في تفسير صورة القسمة. وقوله في الكتاب (¬17): إذا تشاحوا ضرب القاسم بأي الطرفين (¬18) يبدأ فعلى أي الطرفين خرج السهم
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ز: فقسم.
(¬2) المدونة: 5/ 523.
(¬3) كذا في ع، وفي ز: بسهم، وفي ح: منهم.
(¬4) كذا في ع وز وح، وفي ق: لحاجتهم.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح: وفي ز: فيه.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ق: وأن ابن القاسم، وفي ح: وابن القاسم.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: جميعهم.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: إلى.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ز: جميع.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وح, وفي ق: بذلك.
(¬14) كذا في ع وز, وفي ح وق: كرهوا.
(¬15) كذا في ع وز, وفي ق: يستأنف, وفي ح: تستأنف.
(¬16) سقط من ح.
(¬17) المدونة: 5/ 528.
(¬18) كذا في ز وح, وفي ع: بأي طرف.

الصفحة 1961