كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال القاضي: وهذا على ما تقدم من قول (¬1) من قال: يضرب لأقلهم نصيباً في أحد الطرفين، فسهمه هنا معلوم، فمن (¬2) حقه وحق غيره ألا يخص بطرف باختيار (¬3) أحدهم أو اختيار القاسم الآخر بسهم (¬4) أو (¬5) يبدأ له به بقرعة أخرى فإذا خرج سهمه على أحد الطرفين أخذه، فأما إذا لم يكن (¬6) هذا الوجه أو اعتدلت سهامهم فلا وجه للضرب على الطرف الذي يبدأ به إلا [على] (¬7) ما ذهب إليه ابن لبابة.
¬__________
(¬1) كذا في ع وز، وفي ح: لقول.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: فيمن.
(¬3) كذا في ز وح، وفي ق: وباختيار.
(¬4) كذا في ح، وفي ز وق: إلا حتى يسهم.
(¬5) كذا في ح، وفي ز وق: بما.
(¬6) في ز وح: فإذا لم يكن.
(¬7) سقط من ق.

الصفحة 1966