كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولكل [وجه] (¬1) من هذا (¬2) حكم، يتفق في بعضها، ويختلف في الباقي (¬3).
فأما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبس، فلا خلاف أنها وقف مؤبد، لا يرجع (¬4) ملكاً، ويصرف (¬5) عند مالك في الفقراء، والمساكين (¬6)، وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس، وتجعل لها، حملت عليه.
وعند ربيعة يسكنها قرابة المحبس (¬7).
فأما إن عين شخصاً فقال: حبس على فلان، أو على أولاد فلان، وسماهم، وعينهم، فاختلف فيه قول مالك: هل يكون مؤبداً لا يرجع ملكاً؟ فإن مات فلان رجعت حبساً لأقرب الناس بالمحبس (¬8) على سنة مراجع الأحباس؟ فإن لم تكن له قرابة رجعت إلى الفقراء (¬9) والمساكين (¬10)؟
والقول الآخر: أنها ترجع بعد موت المحبس عليه ملكاً للمحبس (¬11)، أو ورثته إن مات كالعمرى.
وأما إن جعله في وجه معين محصور ففيها قولان: فحكى (¬12) ابن
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع وح وز، وفي ق: هذه.
(¬3) كذا في ع وح وز، وفي ق: البواقي.
(¬4) كذا في ع وح وفي ز: لا ترجع.
(¬5) كذا في ز وفي ع وح: وتصرف.
(¬6) انظر المنتقى: 6/ 122, والمقدمات: 2/ 420.
(¬7) المدونة: 6/ 103, 104.
(¬8) المقدمات: 2/ 420.
(¬9) كذا في ع وح وفي ز: للفقراء.
(¬10) التفريع: 2/ 307.
(¬11) المقدمات: 22/ 420.
(¬12) كذا في ع وح وز, وفي ق: حكى.

الصفحة 1968