كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

عمرى (¬1)، وإلا فهي حبس.
واختلف (¬2) في هذا في الصدقة أيضاً، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل (¬3) ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضاً، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] (¬4) إما بتلها (¬5)، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده (¬6). وهو أيضاً مذهبه (في المدونة) (¬7) في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.
وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك (¬8)، لكان حبساً محرماً من غير (¬9) خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون (¬10).
"ومواحيز (¬11) الإسلام (¬12) " (¬13): رباطاته.
[140] "ودهلك" (¬14) بفتح الدال قيل: (هو) (¬15) اسم ملك.
¬__________
(¬1) النوادر: 12/ 14.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلف.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ز: بتل.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: أو بتلها.
(¬6) في ح: لرشده.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ز: بغير.
(¬10) المعونة: 3/ 1597.
(¬11) كذا في ع وز، وفي ق: ومواجيز، وفي ح: ومواخير.
(¬12) مواحيز الإسلام، واحدها ماجوز، هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة للجبي، ص: 105).
(¬13) المدونة: 6/ 98.
(¬14) المدونة: 6/ 98.
(¬15) سقط من ح.

الصفحة 1975