كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

واختلف في تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل.
فقيل: ليس بخلاف، وإنما هو جواب بحسب السؤال، فقال ذلك في الخيل لأنها بقيت فيها (¬1) منفعة الحمل وغير ذلك.
وقيل: بل المقصود من (¬2) الخيل المنفعة بها في الغزو, لا للغزاة. فجعلت (¬3) أثمانها في مثلها. والثياب المنفعة بها (¬4) للغزاة، [فإذا بُلِيت] (¬5) ولم ينتفعوا بها بنفسها أعطيت أثمان (¬6) ما بيع من خلفها لهم ينتفعون به عوضها (¬7).
وقوله "وقد رأى (¬8) غيره أن ما جعل في السبيل (¬9) من العبيد والثياب لا يباع،" (¬10) إلى آخر قوله. كذا في كتاب ابن عتاب، والذي في كتاب ابن المرابط وابن سهل وكثير من النسخ: وقد روى غيره (¬11) وعلى ذلك اختصرها غير واحد (¬12)، واختصرها ابن أبي زمنين وقد روي عن مالك.
ومرمة الدار (¬13) إصلاح ما وهى (¬14) من بنيانها (¬15).
¬__________
(¬1) شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: 105.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: منها.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ز وق: في.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: فجعل.
(¬5) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيها.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ثمن.
(¬8) في ح: عوضا.
(¬9) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: وقد روى غيره.
(¬10) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 342. وفي طبعة دار صادر (6/ 100). في سبيل الله.
(¬11) المدونة: 6/ 100.
(¬12) وهو ما في دار صادر ودار الفكر.
(¬13) وبهذا اختصرها البرادعي. (التهذيب: ص 480، مخطوط).
(¬14) المدونة: 6/ 105.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: واهى.

الصفحة 1977