كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
يرجع (¬1) إلى القيمة (¬2).
وفي آخر باب (¬3) تحبيس ثمرة الحائط. قال بعض الرواة: "وإن مات ميت والثمرة قد أُبِّرت فحقه فيها ثابت، قاله غير واحد من الرواة" (¬4). وقاله أشهب (¬5). كذا في نسخ، وثبت عند ابن عتاب وابن المرابط إلا قوله: قال بعض الرواة.
وقال يحيى بن عمر: طرح سحنون: قال بعض الرواة (مرة) (¬6)، وقرأه أخرى (¬7). ولم يكن في كتاب ابن وضاح، من أخذ ابن القاسم برجوع مالك إلى آخر الباب. وسقط عنده (¬8) لفظ (¬9) المخزومي (¬10) قبل (¬11). وسقط وقاله (¬12) أشهب آخر الباب عند ابن المرابط لغير أحمد.
وقوله: "في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم وجعلها (¬13) على يد (¬14) غيره وهو حاضر أنه جائز إذا لم يشترط على المدفوعة (¬15) إليه ألا يدفعها إلا بأمره" (¬16).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ز وق: نرجع.
(¬2) المدونة: 4/ 58.
(¬3) كذا في ع وز وح، وفي ق: الباب.
(¬4) المدونة: 6/ 111.
(¬5) سقط من طبعة دار صادر: قاله أشهب، وفي طبعة دار الفكر (4/ 348): منهم أشهب.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: آخرا.
(¬8) كذا في ز، وفي ع وح: عنه.
(¬9) كذا في ع وز وح، وفي ق: قول.
(¬10) وقاله المحزومي فيما يقسم وفيما لا يقسم. (المدونة: 6/ 111).
(¬11) كذا في ز، وفي ق: قيل.
(¬12) كذا في ز، وفي ح: قاله.
(¬13) كذا في ز، وفي ح: وجعله.
(¬14) في ز وح: يدي.
(¬15) كذا في ز وح، وفي ق: المدفوع.
(¬16) المدونة: 6/ 114.