كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من (¬1) يظن به ذلك.
ومسألة "ما يشتريه (¬2) الناس من الهدايا في الحج (¬3) لأهليهم (¬4) من (¬5) الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" (¬6). الأهل هنا الزوجات والبنون (¬7) وغيرهم، كباراً كانوا أو صغاراً، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] (¬8) في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز (¬9) ذلك لصغار ولده ومن (¬10) في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة (¬11).
ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزاً. والعلة في ذلك [كله] (¬12) عدم التفريط (¬13) في الحوز.
قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ز: ممن.
(¬2) كذا في ع، وفي ز: يشريه، وفي ح: شرته.
(¬3) في ع وز وح: في الحج من الهدايا.
(¬4) كذا في ز، وفي ح: لأهلهم.
(¬5) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومن.
(¬6) المدونة: 6/ 115.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: والبنين.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ز، وفي ح: جاز.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ق: وهما، وفي ح: وهو مما.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: الإفاضة.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وز، وفي ح: التفرقة.

الصفحة 1987