كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
فيموت الباعث قبل أن تصل (إلى المبعوث) (¬1) إليه تمضي (¬2) إن كان أشهد (¬3) على ذلك (¬4)، إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل (¬5) إلى المبعوث إليه، أو الموهوب (¬6) له، لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، ولأن الموهوب غير مفرط في القبض، فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر (¬7) في إبطال الحوز على أحد القولين.
ومن هذه المسألة يخرج، وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها (¬8) [بعد] (¬9) (إن شاء الله تعالى) (¬10).
وقوله "وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل (¬11) فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته (¬12) " (¬13). ومثله لأشهب عند محمد (¬14)، قالوا: هذا (¬15) على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت الموهوب [له] (¬16)، وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة، كما قال بعد هذا في الكتاب (¬17)، وفي غيره. وفي كتاب ابن حبيب [في مسألة] (¬18) من مات
¬__________
(¬1) سقط من ع وز وح.
(¬2) كذا في ع وز، وفي ح: يمضي.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: شهد.
(¬4) المدونة: 6/ 115.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: يصل.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: والموهب.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: المعتمد.
(¬8) كذا في ز وح، وفي ع وق: بيانه.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) سقط من ع وز وح.
(¬11) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: يصل.
(¬12) في ع وز: الباعث أو ورثته، وفي ح: الباعث وورثته.
(¬13) المدونة: 6/ 115.
(¬14) النوادر: 12/ 145.
(¬15) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.
(¬16) سقط من ع وح وق.
(¬17) المدونة: 6/ 115.
(¬18) سقط من ق، وفي ز: في المسألة.